إجازة بناء (فوق بناء قائم)
إجراء إداري وقانوني تصدر بموجبه وثيقة رسمية (إجازة بناء)، تمنح مالك العقار الحق في تشييد طوابق أو ملحقات إضافية فوق بناء قائم مرخص سابقاً وموجود بالفعل، وذلك استناداً إلى مخططات هندسية مصدقة وبعد ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى ومطابقته للقوانين والأنظمة النافذة. الأحكام والشروط: 1. يتم تقديم الطلب من قبل المالك أو وكيل قانوني مفوض بموجب وكالة قانونية، وفي حال تعدد المالكين يجب أن يملك المتقدمون بالطلب على الأقل ثلاثة أرباع المقسم ويتم إعلام الباقين عن طريق بطاقة بريدية. 2. بيان نفي ملكية إذا كان مالك البناء القائم غير طالب الرخصة. 3. في حال كانت قيمة أي رسم من الرسوم فوق 100000 ليرة جديدة يجب التسديد في المصرف المركزي وتثبيته في خزينة مجلس المدينة والحصول على إيصال. 4. عند الكشف على البناء، في حال كان هناك مخالفة قبل عام 2012 تحول المعاملة إلى معاملة تسوية مخالفات البناء، وإذا كانت المخالفة بعد عام 2012 يتم إيقاف المعاملة. 5. في حال كان البناء في مناطق عقارية منظمة يتم إعداد كتاب إلى المصالح العقارية لقصر التصرف وتعديل أو وضع إشارة قيد احترازي. 6. إذا كان بيان القيد العقاري صادراً عن مديرية المصالح العقارية يتم فتح صحيفة عقارية في مديرية السجل المؤقت عند إحالة الإضبارة إليها في الخطوة 37. 7. إذا كان العقار في المقاسم المحدثة يتم تقديم سند تعهد أمام الكاتب بالعدل بإشارة القيد الاحترازي والتنازل عن الأجزاء المكتسحة وعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر، ولا يتم فتح صحيفة في السجل المؤقت.