دليل معاملات مجلس مدينة حمص

تعرّف على الخدمات والمعاملات المقدمة من مجلس مدينة حمص، والوثائق المطلوبة، وسير المعاملة، ومدة الإنجاز، والرسوم .

30
خدمة ومعاملة
7
مديرية وجهة

الخدمات المتاحة

اختر المديرية أو ابحث مباشرة عن المعاملة المطلوبة

جميع المعاملات 30 دوائر الخدمات 0 مديرية الأشغال 2 مديرية الشؤون الفنية 17 مديرية الشؤون المالية 4 مديرية النقل والمرور 1 مديرية جمالية المدينة 2 مديرية شؤون الأملاك 4
معاملة 1
مديرية الشؤون الفنية

إجازة بناء (فوق بناء قائم)

إجراء إداري وقانوني تصدر بموجبه وثيقة رسمية (إجازة بناء)، تمنح مالك العقار الحق في تشييد طوابق أو ملحقات إضافية فوق بناء قائم مرخص سابقاً وموجود بالفعل، وذلك استناداً إلى مخططات هندسية مصدقة وبعد ثبوت السلامة الإنشائية للمبنى ومطابقته للقوانين والأنظمة النافذة. الأحكام والشروط: 1. يتم تقديم الطلب من قبل المالك أو وكيل قانوني مفوض بموجب وكالة قانونية، وفي حال تعدد المالكين يجب أن يملك المتقدمون بالطلب على الأقل ثلاثة أرباع المقسم ويتم إعلام الباقين عن طريق بطاقة بريدية. 2. بيان نفي ملكية إذا كان مالك البناء القائم غير طالب الرخصة. 3. في حال كانت قيمة أي رسم من الرسوم فوق 100000 ليرة جديدة يجب التسديد في المصرف المركزي وتثبيته في خزينة مجلس المدينة والحصول على إيصال. 4. عند الكشف على البناء، في حال كان هناك مخالفة قبل عام 2012 تحول المعاملة إلى معاملة تسوية مخالفات البناء، وإذا كانت المخالفة بعد عام 2012 يتم إيقاف المعاملة. 5. في حال كان البناء في مناطق عقارية منظمة يتم إعداد كتاب إلى المصالح العقارية لقصر التصرف وتعديل أو وضع إشارة قيد احترازي. 6. إذا كان بيان القيد العقاري صادراً عن مديرية المصالح العقارية يتم فتح صحيفة عقارية في مديرية السجل المؤقت عند إحالة الإضبارة إليها في الخطوة 37. 7. إذا كان العقار في المقاسم المحدثة يتم تقديم سند تعهد أمام الكاتب بالعدل بإشارة القيد الاحترازي والتنازل عن الأجزاء المكتسحة وعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر، ولا يتم فتح صحيفة في السجل المؤقت.

معاملة 2
مديرية الشؤون الفنية

إجازة هدم

تتيح هذه الخدمة إمكانية الحصول على إجازة هدم قبل الشروع بهدم أي بناء.

معاملة 3
مديرية الشؤون الفنية

إلحاق عقار مستملك بالأملاك العامة (كامل أو جزء)

إجراء إداري يتم من خلاله تحويل ملكية العقار المستملك ليصبح جزءًا من الأملاك العامة للدولة.

معاملة 4
مديرية الشؤون الفنية

إلغاء ترخيص (بناء على طلب جهة عامة)

إلغاء ترخيص محل بناء على طلب جهة عامة مثل المحافظة أو مديرية التجارة الداخلية أو السياحة أو سادكوب وغيرها.

معاملة 5
مديرية الشؤون الفنية

إلغاء ترخيص (بناء على طلب صاحب العلاقة)

تتيح هذه الخدمة للمستفيد إلغاء الترخيص الإداري لمحل بسبب ما كالتوقف عن الاستثمار، وذلك بناء على طلب صاحب العلاقة حصرًا أو وكيله القانوني.

معاملة 6
مديرية الشؤون الفنية

تجديد إجازة بناء

تتيح هذه الخدمة للمستفيد إمكانية تجديد الترخيص لمتابعة أعمال البناء في حال عدم انتهاء البناء وانتهاء مدة إجازة البناء.

معاملة 7
مديرية الشؤون الفنية

تحويل العقار من سكني إلى تجاري

خدمة تتيح للمواطن استخدام عقاره لممارسة نشاط تجاري بدل السكن، ويستفيد منها جميع المواطنين السوريين.

معاملة 8
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري دائم لصناعات الصنف الثالث وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977

ترخيص دائم للمهن التي تعتمد على آلات تعتمد على القوة المحركة وقدرتها أقل من 5 حصان، مثل الأفران وصنع الحلويات والمعجنات وتنجيد المفروشات وإصلاح السيارات والكهرباء وخياطة الألبسة والتطريز الآلي وإصلاح الإطارات وبيع الغاز، وأي مهنة تعتمد على آلات تقل قدرتها عن 5 حصان.

معاملة 9
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري دائم وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977 لصناعات الصنف الأول والثاني

ترخيص إداري دائم للصناعات من الصنف الأول والثاني، ويشمل الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية والبلاستيكية والمنشآت المعدنية والمنشآت الإسمنتية، وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977.

معاملة 10
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري دائم وفق المرسوم 1457 لعام 1945

تتيح هذه الخدمة للمستفيد الحصول على ترخيص دائم لممارسة المهن الخدمية والتجارية مثل المطاعم والمقاهي العامة وبيع الحلويات والأفران والفنادق والمسابح.

معاملة 11
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري مؤقت لصناعات الصنف الثالث وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977

تتيح هذه الخدمة للمستفيد الحصول على ترخيص مؤقت للمهن مثل الأفران وتنجيد المفروشات وإصلاح السيارات والخياطة والتطريز الآلي وبيع الغاز، وأي مهنة تعتمد على آلات قدرتها أقل من 5 حصان، في المناطق المحدثة والزراعية ومناطق السكن العشوائي وأبنية المؤسسات العامة وأبنية الأوقاف غير المرخصة والعقارات المستملكة والمكتسحة.

معاملة 12
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري مؤقت للمهن الخدمية والتجارية

تتيح هذه الخدمة للمستفيد الحصول على ترخيص مؤقت لممارسة المهن الخدمية والتجارية، مثل المطاعم والمقاهي العامة وبيع الحلويات والأفران والفنادق والمسابح العامة، بالإضافة إلى أبنية المؤسسات العامة والعقارات المستملكة والمناطق المحدثة والمناطق الزراعية ومناطق السكن العشوائي، بما لا يتعارض مع مقتضيات المصلحة العامة، وذلك لتنظيم عملها قانونياً.

معاملة 13
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص إداري مؤقت وفق أحكام المرسوم 2680 لعام 1977 لصناعات الصنف الأول والثاني

ترخيص إداري مؤقت لصناعات الصنف الأول والثاني، ومنها الصناعات الغذائية والمنشآت الإسمنتية والمنشآت المعدنية والصناعات البلاستيكية، ضمن المناطق الصناعية والمناطق المحدثة والحرفية كالحصوية والدوير، للصناعات المضرة بالصحة العامة والخطرة والمقلقة للراحة.

معاملة 14
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص دائم لمدرسة خاصة ومدرسة افتراضية وروضة أطفال ومعهد تدريس ومخبر لغوي

تتيح هذه الخدمة للمستفيد الحصول على موافقة مجلس المدينة لترخيص دائم لمدرسة خاصة أو مدرسة افتراضية أو روضة أطفال أو معهد تدريس أو مخبر لغوي.

معاملة 15
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص صيدلية دائم

إجراء إداري وقانوني إلزامي يتيح للصيدلي المرخص الحصول على موافقة مجلس المدينة لافتتاح صيدلية وممارسة النشاط ضمن نطاقها الجغرافي.

معاملة 16
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص صيدلية مؤقت

إجراء إداري وقانوني إلزامي يتيح للصيدلي المرخص الحصول على موافقة مؤقتة لمجلس المدينة لافتتاح صيدلية وممارسة النشاط ضمن نطاقها الجغرافي.

معاملة 17
مديرية الشؤون الفنية

ترخيص مستودع أدوية

موافقة فنية لإقامة واستثمار منشأة صحية مخصصة لتخزين وتوزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، للصيادلة المؤهلين؛ بعد التحقق من مطابقة الموقع للمخطط التنظيمي المعتمد واستيفائه لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والسلامة العامة الصادرة عن وزارة الصحة والقوانين الناظمة للإدارة المحلية.